وقالت الاستشارية القانونية بالرئاسة في بيان، إن "قرار مجلس النواب المرقم 52 والمصوت عليه من المجلس بتاريخ 14 أيلول 2017 والمتعلق بإقالة محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم من منصبه، ولطعن الموما إليه أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26 أيلول 2017 بموجب الدعوى المرقمة 2142/ 2017، وكذلك الدعوى المقامة من قبله أيضا أمام المحكمة الاتحادية المرقمة 103/ اتحادية/ 2017 والتي يطلب فيها إلغاء قرار مجلس النواب المشار إليه".
وأضافت أنه "ولقطع المدة القانونية المشار إليها في المادة (7/ ثامناً) من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل والتي أشارت إلى أن (للمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت بالاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله وعليه في هذه الحالة ان يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض)".
وتابعت "لذا يستوجب على رئاسة الجمهورية انتظار البت في الدعوى المقامة وفقاً للقانون ومن ثم تتخذ الإجراء المناسب بإصدار المرسوم من عدمه تبعاً لنتيجة الدعوى".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، في (14 أيلول 2017)، على إقالة نجم الدين كريم من منصب محافظ كركوك.
ورد مكتب كريم، في (14 أيلول 2017)، على قرار البرلمان، معتبرا إياه "باطلا"، فيما أكد أن مجلس محافظة كركوك هو الوحيد المختص بسحب الثقة والإقالة.
السومرية نيوز