وبحسب "السومرية نيوز" صوت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت اليوم السبت (8 تموز 2017) على مشروع تعديل قانون شعار وختم جمهورية العراق.
وأدناه نص القانون:
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:
السومرية نيوز تنشر نص قانون تشغيل الخريجين الاوائل الذي صوت عليه البرلمان اليوم
البرلمان يصوت على مشروع قانون تعديل قانون شعار الجمهورية العراقية
رقم ( ) لسنــة 2017 قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965
المادة ـ 1 ـ يلغى نص المادة (الرابعة) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة الرابعة ـ لا يجوز استعمال شعار جمهورية العراق للاغراض التجارية والصناعية او في اللوحات والاعلانات ونحوها الا بأذن خاص يصدر من رئيس الجمهورية او من يخوله.
المادة ـ 2 ـ يلغى نص المادة (السادسة) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة السادسة ـ ينقش ختم جمهورية العراق على اختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر اسم الوزارة او الجهة ذات الشأن بين حافتي الاطار الدائري.
المادة ـ 3 ـ يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة السابعة ـ تحفظ ثلاث نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها في ديوان رئاسة الجمهورية، لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الاوراق التي ينص عليهـا بنظام او جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق واخرى في مجلس النواب لختم بها الاوامر النيابية واخرى في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والانظمة والقرارات.
المادة ـ 4 ـ يلغى نص المادة (الثامنة) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة الثامنة ـ تودع في وزارة العدل نماذج من اختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف انواعها.
المادة ـ 5 ـ يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة العاشرة ـ 1 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على (1000000) مليون دينار او بكليهما كل من خالف احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون . 2 ـ دون الاخلال باي عقوبة نصت عليها القوانين النافذة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او باحداهما كل من اهان شعار جمهورية العراق او اتى بأي عمل يمس كرامته.
المادة ـ 6 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبـة
بالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في ضوء التغيير السياسي الجديد في العراق وللتغير الحاصل في علم جمهورية العراق ولتحديد حالات استعمال شعار وختم جمهورية العراق وتشديد الاحكام العقابية على من يخالف الاستعمالات المحددة لشعار جمهورية العراق شرع هذا القانون.
المصدر: السومرية نيوز