وقال المستشار القانوني، أحمد المحيميد، إن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يصدر عنه ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي"، معتبرا أنه يدخل في تفسير هذه المادة نشر وتداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: عربي 21