والمرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2017 قضى بتعديل المادة 2 من القانون 36 للعام 2014 والتي تنص على حجز نسبة 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم.
وتتيح المادة 2 بعد التعديل للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد التقدم إلى تلك المسابقات أو الاختبارات أو عند وجودهم وعدم تقدمهم إلى المسابقة أو الاختبار.
ونص التعديل على إضافة علامات تثقيل لذوي الشهداء والأخوة والأخوات الأشقاء للشهيد في المسابقات والاختبارات وفقاً للأسس التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: سانا