دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية ( الفصل الثالث )

الإثنين 23 يناير 2017 - 17:34 بتوقيت مكة
دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية ( الفصل الثالث )

حقوق الشعب

 

المادة التاسعة عشرة

يتمتع أفراد الشعب الإيراني - من أية قومية أو قبيلة كانوا - بالمساواة فـي الحقوق ولا يعتبر اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابه ذلك سبباً للتفاضل.

المادة العشرون

حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب - نساء ورجالاً - بصورة متساوية، وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية.

المادة الحادية والعشرون

الحكومة مسؤولة - فـي إطار الإسلام - عن تأمين حقوق المرأة فـي كافة المجالات وعليها القيام بما يلي :

1- إيجاد الظروف المساعدة لتكامل شخصية المرأة وإحياء حقوقها المادية والمعنوية.

2- حماية الأمهات ولا سيما فـي مرحلة الحمل وحضانة الطفل، ورعاية الأطفال الذين لا معيل لهم.

3- إيجاد المحكمة الصالحة للحفاظ على كيان الأسرة واستمرار بقائها.

4- توفير تأمين خاص للأرامل، والنساء العجائز، وفاقدات المعيل.

5- إعطاء الأمهات الصالحات القيمومة على أولادهن عند فقدانهم الولي الشرعي من أجل رعايتهن.

المادة الثانية والعشرون

شخصية الأفراد وأرواحهم وأموالهم وحقوقهم ومساكنهم ومهنهم مصونة من التعرض إلا فـي الحالات التي يجيزها القانون.

المادة الثالثة والعشرون

تمنع محاسبة الناس على عقائدهم، ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة.

المادة الرابعة والعشرون

الصحافة والمطبوعات حرة فـي بيان المواضيع ما لم تخل بالقواعد الإسلامية والحقوق العامة، ويحدد تفصيل ذلك بقانون.

المادة الخامسة والعشرون

الرسائل والمكالمات الهاتفية، والبرقيات، والتلكس، لا يجوز فرض الرقابة عليها، أو عدم إيصالها، أو إفشاؤها، أو الإنصات والتجسس عليها مطلقاً إلا بحكم القانون.

المادة السادسة والعشرون

الأحزاب، والجمعيات، والهيئات السياسية، والاتحادات المهنية، والهيئات الإسلامية، والأقليات الدينية المعترف بها، تتمتع بالحرية بشرط ألا تناقض أسس الاستقلال، والحرية، والوحدة الوطنية، والقيم الإسلامية، وأساس الجمهورية الإسلامية، كما أنه لا يمكن منع أي شخص من الاشتراك فيها، أو إجباره على الاشتراك فـي أحدها.

المادة السابعة والعشرون

يجوز عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات دون حمل السلاح، وبشرط ألا تكون مخلة بالأسس الإسلامية.

المادة الثامنة والعشرون

لكل شخص الحق فـي اختيار المهنة التي يرغب فيها ما لم تخالف الإسلام أو المصالح العامة، أو حقوق الآخرين.

الحكومة مسؤولة عن توفير فرص العمل للجميع، وإيجاد الظروف المتكافئة للحصول على العمل، وذلك مع ملاحظة حاجة المجتمع للمهن المختلفة.

المادة التاسعة والعشرون

الضمان الاجتماعي من الحقوق العامة، ويتمتع به الجميع فـي مجال التقاعد، والبطالة والشيخوخة، والعجز عن العمل، وفقدان المعيل، وحالة ابن السبيل، والحوادث الطارئة، والحاجة إلى الخدمات الصحية والعلاجية والرعاية الطبية كالضمان الصحي وغيره.

والحكومة مسؤولة حسب القانون عن تقديم هذه الخدمات وتقديم المساعدات المالية المذكورة آنفاً لكل فرد من أبناء الشعب من مواردها المالية العامة، ومن المساهمات الشعبية.

المادة الثلاثون

على الحكومة أن توفر وسائل التربية والتعليم بالمجان لكافة أبناء الشعب حتى نهاية المرحلة الثانوية، وعليها أن توسع وسائل التعليم العالي بصورة مجانية، لكي تبلغ البلاد حد الاكتفاء الذاتي.

المادة الحادية والثلاثون

امتلاك المسكن المناسب للحاجة حق لكل فرد إيراني، ولكل أسرة إيرانية، والحكومة ملزمة بإعداد مقدمات تنفيذ هذه المادة حسب أولوية الأكثر حاجة إلى السكن، لا سيما سكان القرى والعمال.

المادة الثانية والثلاثون

لا يجوز اعتقال أي شخص إلا بحكم القانون، وبالطريقة التي يعينها، وعند الاعتقال يجب تفهيم المتهم فوراً، وإبلاغه تحريرياً بموضوع الاتهام مع ذكر الأدلة، ويجب إرسال ملف التحقيقات الأولية إلى المراجع القضائية المختصة - خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى – ويلزم إعداد مقدمات المحاكمة فـي أسرع وقت ممكن. ومن يعمل خلاف هذه المادة يعاقب وفق القانون.

المادة الثالثة والثلاثون

لا يجوز إبعاد أي شخص عن محل إقامته، أو منعه عن الإقامة فـي مكان يرغب فيه، أو إجباره على الإقامة فـي محل ما، إلا فـي الحالات التي يقرها القانون.

المادة الرابعة والثلاثون

التحاكم حق مسلم به لكل أحد، ويحق لكل فرد مراجعة المحاكم الصالحة، ويجب تيسير ذك لكل أفراد الشعب، ولا يجوز منع أحد من مراجعة المحكمة التي يحق له مراجعتها وفق القانون.

المادة الخامسة والثلاثون

لكل من طرفـي الدعوى الحق فـي اختيار محامٍ عنه فـي جميع المحاكم، وإذا تعذر عليه ذلك يلزم توفير إمكانات تعيين من يدافع عنه أمامها.

المادة السادسة والثلاثون

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، وتختص المحكمة بإصدارها.

المادة السابعة والثلاثون

الأصل البراءة فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل المحكمة الصالحة.

المادة الثامنة والثلاثون

يمنع أي نوع من التعذيب لأخذ الاعتراف، أو الحصول على المعلومات، ولا يجوز إجبار الشخص على أداء الشهادة، أو الإقرار، أو اليمين، ومثل هذه الشهادة، أو الإقرار، أو اليمين لا يُعتدّ به.

المخالف لهذه المادة يعاقب وفق القانون.

المادة التاسعة والثلاثون

يُمنع منعاً باتاً انتهاك كرامة، أو شرف من أُلقي القبض عليه، أو أوقف أو سُجن، أو أبعد بحكم القانون، ومخالفة هذه المادة تستوجب العقاب.

المادة الأربعون

لا يحق لأحد أن يجعل من ممارسة حق من حقوقه وسيلة للإضرار بغيره، أو الاعتداء على المصالح العامة.

المادة الحادية والأربعون

الجنسية الإيرانية حق قطعي لكل فرد إيراني، ولا تستطيع الحكومة سحب الجنسية من أي إيراني إلا بطلب منه هو، أو فـي حالة حصوله على جنسية دولة أخرى.

المادة الثانية والأربعون

يستطيع الأجانب الحصول على الجنسية الإيرانية حسب القوانين النافذة، ولا يجوز إسقاط هذه الجنسية عنهم إلا فـي حال اكتسابهم جنسية دولة أخرى، أو بطلب منهم.

 

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 23 يناير 2017 - 15:09 بتوقيت مكة
المزيد