الوقـف: شروط العين الموقوفة

السبت 24 ديسمبر 2016 - 14:23 بتوقيت مكة
الوقـف: شروط العين الموقوفة

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س2023: إذا قام أشخاص بجمع الأموال من المتبرعين لشراء دار بها وجعلها حسينية، فهل قيامهم بجمع التبرعات لذلك يكفي لأن يكون لهم الحق في وقف الدار بعنوان الحسينية، أم لا بد عليهم من أخذ الوكالة في ذلك من أصحاب التبرّعات؟ وحيث إنه يشترط في الواقف أن يكون مالكاً، أو بحكم المالك، وهؤلاء ليسوا بمالكين، فهل جمعهم للتبرعات يجعلهم بحكم المالكين فيحق لهم الوقف؟

ج: إذا كانوا وكلاء من المتبرعين في وقف الدار بعد شرائها بعنوان الحسينية، فيصحّ منهم إجراء صيغة الوقف وكالة عن المالكين.

 

س2024: هل الغابات والمراتع الطبيعية التي لم يكن للإنسان مدخلية في إيجادها ـ وهي مما تعتبر من الأنفال كما ينص عليه الأصل (45) من دستور الجمهورية الإسلامية أيضاً ـ قابلة للوقف؟

ج: يشترط في صحة الوقف سبق الملكية الشرعية الخاصة للواقف، وحيث إن الغابات والمراتع الطبيعية، التي هي من الأنفال والأموال العامة، ليست ملكاً خاصاً لأحد، فلا يصحّ من أحد وقفها.

 

س2025: إشترى رجل حصة مشاعة من أرض زراعية، وسجّلها رسمياً باسم ابنه، فهل يجوز له أن يجعل هذه الأرض التي اشتراها لإبنه وقفاً أم لا؟

ج: مجرّد تسجيل الملك باسم أحد ليس هو ميزان الملكية الشرعية لمَن سجّل الملك باسمه، فإن كان الأب بعد أن اشترى الأرض لابنه وسجّلها باسمه، قد وهبها له، وتحقق قبض الهبة أيضاً على الوجه الصحيح، فلا يحق له حينئذٍ وقفها، لأنه ليس هو المالك لها؛ وأما إذا كان قد سجّل السند فقط باسم ابنه، وبقيَت الأرض على ملكه هو، فهي مُلك له شرعاً، ويحق له وقفها.

 

س2027: هل يحق للبلدية أن تقوم بوقف بعض أملاكها للمصالح العامة أم لا؟

ج: هذا تابع لحدود صلاحيات البلدية القانونية، ولخصوصية الملك، فإن كان من الأملاك التي يجوز قانوناً للبلدية تخصيصها للمصالح العامة للبلد، من المستوصف أو المستشفى أو المسجد أو غير ذلك، فلا مانع منه؛ وأما ما كانت منها مخصّصة للإستفادة منها في الأمور المتعلقة بالبلدية، فليس لها وقفها.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

السبت 24 ديسمبر 2016 - 14:10 بتوقيت مكة