أحكام الوقـف

السبت 24 ديسمبر 2016 - 14:22 بتوقيت مكة
أحكام الوقـف

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1995: هل يشترط في صحة الوقف إجراء صيغة الوقف؟ وعلى فرض الإشتراط، فهل يشترط أن تكون الصيغة باللغة العربية؟

ج: لا يشترط في الوقف إنشاؤه باللفظ، إذ يمكن أن يتحقق بالمعاطاة، كما أنه لا يشترط في إنشائه باللفظ أن تكون صيغة الوقف باللغة العربية.

 

س1996: وَقَفَ شخص بستانه على أن تُصرف منافعه إلى خمسين سنة في الإستئجار لقضاء الصلاة والصوم عن الواقف، وبعد خمسين سنة تُصرف منافعه في ليالي القدر، وجعل التولية على الوقف لأبنائه الأربعة، وهذا البستان لا يصلح لأن يُنتفع منه حالياً بوجه، بل هو في معرض الخراب، ولكنه لو بيع أمكن الإستئجار بثمنه مدّة مئتَي سنة من الصلاة والصوم لأجل الواقف، وهذا مما يوافق عليه أبناؤه الأربعة، فهل يجوز لهم بيع البستان المذكور وصرف ثمنه في هذه الجهة أم لا؟

ج: الوقف على الوجه المذكور إن أراد به الواقف الوقف على نفسه وعلى غيره بنحو الترتيب والتعاقب، فهو باطل بالنسبة إلى نفسه، ويكون بالنسبة إلى غيره من الوقف المنقطع الأول، الذي لا تخلو صحته من إشكال، وإن أراد به استثناء المنافع إلى خمسين سنة لنفسه، فهذا لا مانع من صحته شرعاً؛ وبناءاً على صحة الوقف المذكور، فما دام يمكن حفظ البستان لصرف منافعه في جهتَي الوصية والوقف، ولو بصرف شيء من عوائده في حفظه وإصلاحه لدرّ المنافع، أو كانت أرضه قابلة، ولو بإيجارها، للبناء عليها أو لغير ذلك، وصرف الإجارة في جهة الوصية والوقف، لا يجوز بيعه ولا تبديله، وإلاّ فلا مانع من بيعه والشراء بثمنه عقاراً صالحاً لدرّ المنافع، لكي تُصرف منافعه في جهتَي الوصية والوقف.

 

س1997: إنني بمنّ الله وتوفيقه بنيتُ في القرية عمارة بنيّة كونها مسجداً، ولكن نظراً إلى أن القرية لا يوجد فيها مركز تعليمي ويوجد فيها مسجدان فهي لا تحتاج فعلاً إلى المسجد، وأنا مستعد إن لم يكن هناك إشكال شرعي لتبديل نيّتي، وأجعل المبنى تحت تصرّف إدارة التربية والتعليم، علماً أنه لم يتحقق لحدّ الآن إنشاء وقفها بعنوان المسجد، ولا إقامة صلاة ركعتين فيها بعنوان الصلاة في المسجد، فما هو حكم المسألة؟

ج: مجرّد البناء بنيّة كونه مسجداً من دون إنشاء صيغة الوقف ومن دون تسليمه للمصلّين للصلاة فيه، لا يكفي لتحقق الوقفية وتماميتها، بل هو باقٍ على مُلك المالك، فله التصرّف فيه كما يشاء؛ وعليه فلا مانع من تسليم المبنى إلى دائرة التعليم والتربية.

 

س1998: هل المال المتبرَّع به لشراء لوازم الحسينيات حكمه حكم الوقف، أم أنّ الأدوات التي اشتُريت بهذا المال تحتاج إلى إجراء صيغة الوقف؟

ج: مجرّد جمع المال لا يُعتبر وقفاً، ولكن بعد شراء لوازم الحسينية به، ووضعها للإستفادة منها في الحسينيات، يحصل الوقف المعاطاتي، ولا حاجة لإجراء صيغة

الوقف. 

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

السبت 24 ديسمبر 2016 - 14:07 بتوقيت مكة