أحكام الربـا

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 12:51 بتوقيت مكة
أحكام الربـا

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1619: أراد سائق شراء شاحنة فراجع شخصاً آخر ليدفع له ثمن الشاحنة، فدفع إليه الثمن، فاشتراها السائق به له بعنوان كونه وكيلاً عنه، وبعد ذلك باعها هذا الشخص من السائق بالأقساط، فما هو حكم هذه المسألة؟

ج: إذا كانت المعاملة قد وقعت وكالةً عن صاحب المال، وبعد ذلك باعها صاحب المال من نفس الوكيل بالأقساط، فلا بأس فيها، بشرط تحقق الجدّ منهما في البيع والشراء في كلتا المعاملتين، وعدم قصدهما بذلك الحيلة للفرار من الربا.

 

س1620: ما هو الربا القرضي؟ وهل النسبة المئوية التي يأخذها أصحاب الودائع من المصرف كربح تُعَدّ رباً؟

ج: الربا القرضي عبارة عن الزيادة التي يدفعها المقترِض إلى المقرِض على المال الذي أخذه قرضاً. وأما الربح الحاصل من الإستثمار بالمال المودع عند المصرف كأمانة باستخدامه نيابةً عن صاحبه في أحد العقود الشرعية الصحيحة، فهو ليس رباً ولا إشكال فيه.

 

س1621: ما هو ملاك ربوية المعاملة؟ وهل صحيح أنّ الربا لا يصدق إلاّ في القرض دون غيره؟

ج: الربا يتحقق في المعاملة أيضاً كما يمكن أن يكون في القرض. والربا في المعاملة هو بيع جنس مکيل أو موزون بعوضٍ مجانسٍ له مع التفاضل.

 

س1622: كما يجوز شرعاً أكل الميتة عند الإضطرار لمن أشرف على الموت من شدة الجوع ولا يجد ما يسدّ به رمقه غير الميتة، فهل يجوز أكل الربا اضطراراً لشخص ليس له القدرة على العمل، وكان عنده مال قليل فاضطر إلى استثماره في معاملة ربوية ليعيش من ربحه؟

ج: الربا حرام، وقياس ذلك على أكل الميتة في حال الإضطرار مع الفارق، لأنّ ذاك لا يجد فعلاً ما يسدّ به رمقه إلاّ الميتة واما هذا فهو وإن كان غير قادر على العمل ولكن يمكنه أن يستثمر أمواله ضمن أحد العقود الشرعية كالمضاربة مثلاً.

 

س1623: تباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية، مثلاً: إنّ الطابع المسعّر بعشرين ريالاً يباع بخمسة وعشرين ريالاً، فهل هذا البيع صحيح؟

ج: لا بأس فيه، ولا تعدّ مثل هذه الزيادة رباً، حيث إنّ الزيادة في البيع التي تكون رباً وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة المتجانسين من المكيل والموزون.

 

س1624: هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والحقوقية على مستوى واحد، أم أنّ هناك استثناءاً في بعض الموارد الخاصة؟

ج: الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا بين الوالد وولده والزوج وزوجته، والربا الذي يأخذه المسلم من غير الذمي من الکفار.

 

س1625: إذا تم بيع وشراء صفقة بمبلغ معيّن، ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغاً على الثمن فيما لو دفع صكاً مؤجلاً، كثمن للصفقة، فهل يجوز لهما ذلك؟

ج: إذا تم بيع الصفقة بثمن معيّن محدّد، وكانت الزيادة للتأخير في تسديد المبلغ الأصلي فالزيادة هي الربا المحرّم شرعاً، ولا تحلّ لمجرّد توافقهما على هذه الزيادة.

 

س1626: لو كان شخص بحاجة إلى اقتراض مبلغ من المال، ولم يجد أحداً يعطيه بصورة القرض الحسن، فهل يجوز له أن يحصل عليه بالطريقة التالية: يشتري متاعاً نسيئة بثمن أزيد من سعره الحقيقي، ثم يبيع المبيع نقداً من البائع في نفس المجلس بقيمة أقل، مثلاً: يشتري كيلو غراماً واحداً من الزعفران بمبلغ معيّن نسيئة لمدة سنة، وفي نفس المجلس يبيعه من شخص البائع نقداً بثلثي قيمة الشراء؟

ج: مثل هذه المعاملة، التي هي حيلة لأجل الفرار من الربا القرضي، محرّمة شرعاً وباطلة.

 

س1627: إنني بهدف الحصول على أرباح المال، وفراراً من الربا، قمت بالمعاملة التالية: إشتريت داراً بمبلغ 500 ألف تومان، وقد كانت قيمتها أكثر من ذلك، واشترطنا في ضمن البيع بأنه لو أراد البائع فسخ البيع الى خمسة أشهر فله ذلك، بشرط ردّ المبلغ الذي كان قد استلمه  (ثمن الدار )، وبعد إكمال المعاملة آجرتُ نفس الدار من البائع بمبلغ 15000 تومان شهرياً، والآن بعد مرور أربعة أشهر على المعاملة اطّلعت على فتوى الإمام الخميني (ره) الذي يعتبر الفرار من الربا غير جائز، فما هو حكم ذلك حسب رأيكم؟

ج: إذا لم يكن منهما قصد جدّي لذلك بل تم إنجاز المعاملة منهما صورياً، بهدف حصول البائع على القرض والمشتري على أرباح المال، فمثل هذه المعاملة، التي هي حيلة للفرار من الربا القرضي، محرّمة وباطلة شرعاً، وليس للمشتري في مثل ذلك إلاّ حق استرجاع أصل المال فقط الذي دفعه الى البائع بعنوان الثمن.

 

س1628: ما هو حكم ضم شيء إلى المال بهدف الفرار من الربا؟

ج: لا يفيد ذلك في جواز القرض الربوي، ولا يصير حلالاً بضم شيء إليه.

 

س1629: هل هناك إشكال في رواتب التقاعد، حيث يضع الموظف طوال سنين عمله جزءاً من راتبه الشهري في صندوق التقاعد لأيام الشيخوخة وبعد ذلك يتسلّمه، إلاّ أنّ الحکومة‌ تدفع زيادات على ذلك الراتب عندما تدفعه إلى المتقاعد؟

ج: لا إشكال في أخذ رواتب التقاعد. وليست الأموال التي تدفعها الحکومة‌ إلى المتقاعد، زائداً عما حُسم من راتبه الشهري، فائدةً للرواتب، ولا تعتبر  رباً.

 

س1630: تمنح بعض المصارف قرضاً بعنوان جعالة لترميم البيت الذي له وثيقة رسمية، على أن يسدّد المقترِض دينه مع زيادة بنسبة مئوية على الأقساط إلى مدة محدّدة، فهل يجوز شرعاً الإقتراض على هذه الصورة؟ وكيف يمكن تصوير الجعالة في ذلك؟

ج: لو كان دفع المبلغ إلى صاحب البيت لترميمه بعنوان القرض، فلا معنى لكونه بعنوان الجعالة، ولا يجوز شرط الزيادة في القرض، وإن كان أصل القرض صحيحاً على كل حال. ولا مانع من جعل مالك البيت مثلاً جُعلاً للمصرف على قيامه بترميم البيت، ويكون الجُعل مجموع ما يتقاضاه المصرف على الأقساط في قبال ترميم البيت لا خصوص ما صرفه فيه.

 

س1631: هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقداً؟ وهل يعدّ هذا رباً أم لا؟

ج: لا مانع من بيع وشراء البضاعة نسيئة بأزيد من قيمتها نقداً. ولا يعدّ التفاوت بين النقد والنسيئة في السعر رباً.

 

س1632: كان لشخصٍ بيت قد باعه ببيع الخيار، ولكنه لم يتمكن من ردّ الثمن إلى المشتري لكي يفسخ البيع إلى أن حلّ الأجل المعيّن، فبادر شخص ثالث بعنوان الجعالة بدفع الثمن إلى المشتري توطئة لفسخ البائع، على أن يأخذ منه مضافاً إلى الثمن شيئاً بعنوان حق الجعالة، فما هو حكم هذا شرعاً؟

ج: إذا كان الشخص الآخر وكيلاً عن البائع في ردّ الثمن وفسخ المعاملة، بأن أقرض البائع أولاً مقدار الثمن ثم دفعه إلى المشتري وكالةً عن البائع ففسخ البيع، فلا بأس في عمله، ولا في أخذ الجعل على هذه الوكالة؛ ولكن ما دفعه من الثمن إلى المشتري إذا كان قرضاً منه للبائع، فليس له مطالبة البائع إلاّ بما دفع من قِبله من الثمن.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 12:51 بتوقيت مكة