كتاب البيع : شروط العوضَين

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 09:07 بتوقيت مكة
كتاب البيع : شروط العوضَين

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1518: هل يجوز للإنسان بيع بعض أعضاء بدنه (كليته مثلاً) من شخص محتاج الى ذلك العضو؟

ج: إذا لم يكن العضو ممّا في قطعه عن البدن خطر على حياة المعطي، ولا الضرر المعتنى به، فلا إشکال فيه.

 

س1519: الأشياء التي لا فائدة ولا أهمية لها عند عامة الناس ولكنها ذات قيمة وأهمية عند فئة خاصة، كالحشرات والزنابير وغيرها، مما لها أهمية تحقيقية في مراكز التحقيق والجامعات، فهل مثل هذه الأشياء تعدّ مالاً وتنطبق عليها أحكام الأشياء المتموّلة من الملكية وجواز البيع والشراء، والضمان بالإتلاف وغير ذلك؟

ج: کلّ ما يکون مورد رغبات العقلاء ـ ولو صنف خاص منهم ـ بسبب منافعه المحلّلة، يعدّ مالاً ويترتّب عليه جميع أحكام وآثار الأشياء المتموّلة، من الملك، وجواز البيع والشراء، والضمان باليد أو الإتلاف وغير ذلك؛ إلاّ ما قام الدليل على عدم ترتّبه عليه شرعاً. وإن كان الأحوط في معاوضة مثل الزنابير والحشرات بالمال، جعل العوض في مقابل حق الإختصاص ورفع اليد عن هذه الأشياء.

 

س1520: بناءاً على اشتراط أن يكون المبيع عيناً، كما عليه كثير من الفقهاء، فهل يصح بيع العلوم الفنية، كما هو المتعارف اليوم في الإتفاقات التي تُعقد بين الدول بشأن مبادلتها؟

ج: لا مانع من مبادلتها عن طريق المصالحة.

 

س1521: ما هو حكم بيع قطعة أرض أو بضاعة أخرى من شخص مشهور بالسرقة، حيث يُحتمل كون المال الذي يريد دفعه بعنوان الثمن الى البائع من المال المسروق؟

ج: لا مانع شرعاً من المعاملة مع مَن اشتهر بكسب المال من الحرام لمجرّد ذلك. ولكن لو تيقن بأنّ العوض الذي دفعه إليه من المال الحرام لم يَجُزْ له أخذه.

 

س1522: كانت لي قطعة أرض زراعية، كانت مهراً لي، وقد قمت أخيراً ببيعها. والآن قام رجل يدّعي أنّ هذه الأرض كانت وقفاً منذ أكثر من 200 عام، فما هو تكليفي في بيعها؟ وما هو تكليف زوجي الذي دفع إليّ هذه الأرض بعنوان المهر؟ وما هو تكليف المشتري الذي اشتراها مني؟

ج: جميع المعاملات التي وقعت على هذه الأرض محكومة بالصحة، الى أن يُثبت مدّعي الوقفية دعواه في المحكمة الشرعية، وأنّ الوقف كان مما لا يصح بيعه. وعلى فرض ثبوت كلا الأمرين، يُحكم ببطلان جميع المعاملات عليها، فيجب عليكِ ردّ الثمن الى المشتري، ويجب عليه ردّ الأرض الى الوقف، ويكون على زوجك ضمان المهر.

 

س1523: يكثر جلب الأغنام والمواشي الى دول الخليج من الجزر الإيرانية المجاورة، والمعروف هنا عند التجار بأنها ممنوعة التصدير من الجمهورية الإسلامية، وأنها تُهرَّب منها بشكل غير قانوني. وعلى هذا، فهل يجوز شراؤها من أسواق هذه الدول؟

ج: حمل وإخراج الأغنام والمواشي الى خارج البلاد بطرق غير قانونية، وعلى خلاف مقررات الدولة الإسلامية، ممنوع شرعاً.

 

س1527: المال الذي يجب بمقتضى القانون أن يكون بيعه بالمزاد العلني إذا عُرض للبيع بالمزايدة، فهل يجوز بيعه بأقل من القيمة التي يحدّدها الخبير، فيما لو لم يوجد له طالب بالسعر الذي حدّده؟

ج: القيمة التي يحدّدها الخبير ليست هي الميزان في البيع بالمزاد، فإذا بِيع المال بالمزايدة على الوجه الصحيح قانوناً وشرعاً فبيع المال بأعلى قيمة وجد لها باذل في المزاد، محكوم بالصحة.

 

س1528: بنينا في أرض مجهولة المالك منزلاً سکنياً، فهل يجوز لنا بيعها، أي (البناء الموجود على هذه الأرض) مع رضى المشتري وعلمه بأنّ الأرض مجهولة المالك فعلاً، وأنّ البائع لا يملك سوى البناء فقط؟

ج: لو كان البناء على الأرض المجهولة المالك عن إذن من حاكم الشرع، فلمالک البناء المبادرة الى بيعه فقط دون الأرض.

 

س1529: بعت داري من رجل فدفع إليّ شيكاً بمبلغ معيّن لقسم من ثمنها، إلاّ أنّ المصرف امتنع عن نقد الشيك، نظراً لعدم وجود رصيد مالي لصاحبه في حسابه. فمع ملاحظة نسبة التضخم وارتفاعها على مرّ الأيام والشهور، والإلتفات الى أنّ إتمام مراحل الملاحقة القانونية، وإدانة المشتري للحصول على مبلغ الشيك سيستغرق مدة، هل يحق لي استلام مبلغ هذا الشيك فقط، أم يجوز لي مطالبة المشتري بتفاوت القدرة الشرائية بالنسبة ليوم استلام المبلغ؟

ج: ليس للبائع حق المطالبة بأكثر من ثمن المبيع المسمّى في البيع، ولكن مع فرض تضرّره من تأخر حصوله على الثمن بتقصيرٍ من المشتري من أجل انخفاض القدرة الشرائية له، فالأحوط التصالح مع المشتري في مقدار التفاوت.

 

س1530: لقد اشتريت شقة سكنية من شخص، على أن يسلّمها إليّ بعد مدة معيّنة، وقد توافقنا ضمن العقد على إمكانية ارتفاع القيمة الى 15 بالمئة، ولكن البائع رفع الآن من عنده القيمة الى 31 بالمئة، وأعلن أنّ تسليم وتجهيز الشقة مشروط بدفع الـ31 بالمئة، فهل يجوز له هذا العمل أم لا؟

ج: لو لم تعيّن القيمة النهائية القطعية حين إجراء العقد، أو وكِّل تحديد القيمة إلى ملاحظة سعر يوم التسليم، كان البيع باطلاً، وكان للبايع الإمتناع من البيع إلاّ بما أراد من الثمن. ومجرّد توافق وتراضي المتبايعين على تعيين الثمن القطعي فيما بعد، بسعر يوم تسليم المبيع، لا يكفي لصحة البيع.

 

س1531: إشتريت الخمس المشاع من مصنع البلاستيك بمبلغ معيّن، ودفعت الى البائع ربع الثمن نقداً وثلاثة أرباعه أوراق شيك، كل ورقة منها بمبلغ ربع الثمن، إلاّ أنّ المصنع والمال والشيكات ما زالت جميعها بيد البائع، فهل يتحقق بذلك البيع شرعاً، ويحق لي مطالبة البائع بحصتي من أرباح المبيع؟

ج: لا يشترط في صحة البيع والشراء قبض المبيع، ولا نقد تمام الثمن الى البائع، فلو تحقق شراء خمس المصنع من المالك الشرعي أو من وكيله أو وليّه على الوجه الصحيح، لصار بذلك ملكاً للمشتري، وترتّبت عليه آثاره، فيحق له المطالبة بحصته من أرباح المصنع.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 09:06 بتوقيت مكة