كتاب البيع : البيـع الفضولي

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 09:04 بتوقيت مكة
 كتاب البيع : البيـع الفضولي

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1478: إشتريت قسماً من الأرض الزراعية من أخي على نحو بيع الشرط، لكن أخي قام ببيع الأرض المذكورة مجدداً من شخص آخر، فهل يصح منه بيعه الثاني؟

ج: لو تحقق البيع الأول على الوجه الصحيح شرعاً لم يكن للبايع بيع المبيع ثانياً من شخص آخر قبل فسخ البيع الأول، ولو فعل كان بيعه الثاني فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول.

 

س1479: إشترى أعضاء شركة تعاونية للإسكان قطعة أرض لهم، وقد دفعوا هم أنفسهم ثمنها، ولكن سجلت وثيقتها الرسمية باسم الشركة؛ وأخيراً قامت الهيئة الإدارية للشركة ببيع تلك الأرض بأقل من قيمتها الحالية، وبلا أخذ الموافقة من الأعضاء السابقين من بعض أعضاء الشركة الجدد، الذين لم يكن لهم أي دور في شراء وتأمين ثمن الأرض، فهل هذا البيع جائز؟

ج: لو كانت الأرض مما اشتراها أشخاص معيّنون لأنفسهم وبأموالهم، فهي ملك لهم، ولا حق لغيرهم فيها؛ وبيع الهيئة الإدارية للشركة هذه الأرض من آخرين من دون إجازة المالكين فضولي. وأما لو كانت مما اشترَوها برأس مال الشركة التي هي شخصية حقوقية ولنفس الشركة، فتكون جزءاً من أملاك الشركة التعاونية، ويجوز حينئذ للهيئة الإدارية التصرف فيها طبقاً لنظام الشركة.

 

س1480: وكّل شخص حين سفره أخاه وكالة رسمية في بيع بيته من أي أحد أراد، ولو من نفسه، لكنه بعد عودته من السفر عدل عن نيّة بيع بيته، وأبلغ أخاه بذلك شفهياً؛ إلاّ أنّ أخاه قام استناداً الى الوكالة الرسمية المذكورة بنقل البيت الى نفسه، وسجّل وثيقته باسمه من دون أن يدفع الثمن الى الموكِّل أو يتسلّم البيع منه، فهل يكون هذا البيع صحيحاً؟

ج: لو ثبت أنّ الوكيل قام ببيع البيت من نفسه بعد الإطّلاع على عزله، ولو شفهياً، كان البيع فضولياً موقوفاً على إجازة الموكِّل.

 

س1481: إذا باع المالك سلعته من أحد، ثم باعها مجدداً من شخص آخر، من دون أن يكون له حق فسخ البيع الأول، فهل يصح منه هذا البيع؟ ومع وجود السلعة المبيعة لديه، هل يجوز للمشتري الثاني مطالبته بها استناداً الى البيع الثاني؟

ج: بعدما تم البيع الأول للسلعة، يكون بيعها مجدداً من شخص آخر من دون إذن المشتري الأول فضولياً موقوفاً على إجازته؛ وله ما لم يجز البيع الثاني أخذ السلعة أينما وجدها، وليس للمشتري الثاني مطالبة البائع بها.

 

س1482: إشترى شخص عقاراً بأموال شخص آخر، فهل يكون هذا العقار ملكاً له أم لصاحب المال؟

ج: لو اشترى العقار بعين مال الشخص الآخر، فإن أجاز صاحب المال المعاملة فالبيع يقع له، ولا حق للمشتري فيه، وإلاّ وقع البيع باطلاً؛ بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه بالذمة ثم دفع الثمن من مال الغير فإنّ العقار حينئذ ملك له، لكنه يكون مديناً بالثمن للبائع وضامناً أيضاً لمال الشخص الآخر الذي دفعه الى البائع؛ وعلى البائع أن يرد ما أخذه أولاً من الثمن الى مالكه.

 

س1483: لو باع شخص مال غيره فضولاً، واستلم ثمنه فصرفه في حوائجه، ثم بعد مضيّ مدة طويلة أراد أن يدفع لصاحب المال عوضه، فهل عليه أن يدفع له المبلغ الذي باع به ماله، أم عليه قيمته في ذلك الزمان، أم عليه قيمته في وقت دفع العوض؟

ج: لو أجاز المالك، بعد إجازة أصل البيع، قبض الثمن أيضاً، لكان عليه دفع ما قبضه من الثمن من المشتري الى المالك؛ ولو رد أصل البيع كان عليه رد عين مال المالك إليه إن أمكن، وإلاّ فيجب عليه دفع العوض من المثل أو القيمة؛ والأحوط التصالح مع المالك في مقدار تفاوت قيمة يوم المعاملة‌ بالنسبة لقيمة يوم الدفع.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأربعاء 21 ديسمبر 2016 - 09:03 بتوقيت مكة