التكسب المحرم : أخذ الأجرة على الواجبات

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 14:16 بتوقيت مكة
التكسب المحرم : أخذ الأجرة على الواجبات

*** الاستفتاءات حسب رأي سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله ***


س1111: ماهو حكم رواتب الأساتذة الذين يدرّسون الفقه والأصول في كلية الشريعة؟

ج: وجوب تدريس وتعليم ما يجب تعليمه كفائياً لا يمنع عن جواز أخذ الراتب على تدريس الفقه والأصول في الكلية، لا سيما إذا كان أخذ الراتب مقابل الحضور في الكلية وإدارة الصف.

 

س1112: ما هو حكم تعليم المسائل الشرعية؟ وهل يجوز لرجال الدين الذين يعلّمون الناس المسائل الشرعية أخذ الأجرة على ذلك؟

ج: تعليم مسائل الحلال والحرام، وإن كان في الجملة واجباً في نفسه ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولكن لا مانع مع ذلك من أخذ الأجرة على المقدّمات التي لا يتوقف عليها أصل التعليم ولا تجب شرعاً على الإنسان، مثل الحضور في مكان معيّن.

 

س1113: هل يجوز أخذ الراتب الشهري على إقامة صلاة الجماعة والتوجيه والإرشاد الديني في المراكز والدوائر الحكومية؟

ج: لا مانع شرعاً من أخذ المال مقابل تكاليف الذهاب والإياب، أو مقابل القيام بخدمات غير واجبة شرعاً على المكلّف.

 

س1114: هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت؟

ج: تغسيل الميت المسلم من العبادات الواجبة كفائياً، فلا يجوز أخذ الأجرة على نفس عمل التغسيل.

 

س1115: هل يجوز أخذ الأجرة على إجراء عقد النكاح؟

ج: لا بأس فيه.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 19 ديسمبر 2016 - 14:16 بتوقيت مكة