خاص الكوثر- أحكام الإسلام
قال الشيخ أسد محمد قصير : بالنسبة لقوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) فقد اختلف علماء الدين حول الزينة التي يجوز للمرأة إظهارها ، فالبعض قال يجوز إظهار الكحل والخاتم والأسوارة بشرط إن لاتؤدي إلى الفتنة .
اقرأ أيضاً
وتابع الباحث الإسلامي : فيما يقول بعض العلماء والمراجع الدينية أن حتى ماسبق لايمكن إظهاره ،مثلاً الإمام الخامنئي دام ظله الشريف يقول لايجوز استخدام المرآة الكحل أمام الأجانب.
وأردف الباحث الاسلامي : بالنسبة لمسألة ارتداء المرأة الحذاء الذي يصدر صوت حتماً هو نوع من التبرج والفتنة وحرام لايجوز .