وذكرت الهيئة في بيان، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لمُدير القسم القانوني في سلطة الطيران المدني؛ لإقدامه على مساومة مُدير إحدى الشركات وطلب رشى منه".
وتابعت الدائرة أنَّ "قرار الحكم جاء وفقاً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على طلب مبالغ ماليَّةٍ؛ مقابل تمشية عقود شركة المُشتكي في مطار بغداد الدولي، إذ تمَّ ضبط مبلغٍ مقداره سبعة آلاف دولارٍ في داره يمثل مبلغ الرشوة المُسلَّم إليه من المُشتكي."
وأضافت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالسجن؛ استناداً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".