وألغى قرار المحكمة الأمر اعتبارا من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لأحكام المادة (37 /أولا/1) من الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور.
واعتبر القرار الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.