وقال المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب غازي فيصل في بيان: إن "قرار مجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 بشأن اعادة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والذي قضت فيه باعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة اخرى متكئة على احكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة2012، وبشأنه نسوق الملاحظات الآتية:
أولا: نصت المادة (3/اولا) من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية المشار اليه على ان (يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية الى رئاسة مجلس النواب خلال موعد اقصاه ثلاثة ايام من بدأ الاعلان عن التقديم) والذي يستبان من النص المذكور كالشمس وضحاها ان الموعد المضروب حتمي فهو غير قابل للتمديد ولا تجوز اعادته كرة اخرى.
ثانيا: لايوجد ارتباط بل انفصام بين عملية الترشيح وبين عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية وان كانت الاولى ممهدة للثاني، فاذا تعذر عقد الجلسة المذكورة لعدم تحقق النصاب وهو امر متوقع، ولان المدة التي حددها الدستور تنظيمية وليست حتمية فأن ذلك لايؤثر قطعا على عملية الترشيح، ولا يسلب من المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية حقا.
ثالثا: بما ان قرار مجلس النواب المذكور في اعلاه قرار تشريعي فأنه يتقبل الطعن فيه امام المحكمة الاتحادية العليا استنادا الى احكام المادة (93/ثالثا) من الدستور والمادة(4/ثالثا) من قانون المحكمة لسنة 2005 المعدل والنظام الداخلي لها وطلب الغائه لارتطامه باحكام القانون".
وأكد المستشار القانوني أنه "المقتضى من مجلس النواب ان يحدد موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لتجري العملية الانتخابية بين المرشحين الذي استوفوا الشروط القانونية حتى لا تتعطل العملية السياسية في البلد وتتشكل بقية المؤسسات الدستورية بأقرب وقت فتنطلق الدورة البرلمانية الجديدة".