استفتاءات الامام الخامنئي حول أحكام الشكوك في الصلاة

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 20:29 بتوقيت مكة
استفتاءات الامام الخامنئي حول أحكام الشكوك في الصلاة

فقه_الكوثر: اجوبة استفتاءات المرجع آية الله السيد علي الخامنئي حول الشكوك في الصلاة

السؤال مَن كان في الركعة الثالثة من الصلاة وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا، فما هو حكمه؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه؟

الجواب: الشك المذكور لا يعتنى به، والصلاة صحيحة، ولا شيء على المكلَّف في هذا المورد.

 

السؤال: هل يعتنى بالشك في النافلة في غير الركعات؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين؟

الجواب: حكم الشك في أقوال وأفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الاعتناء به- فيما إذا لم يتجاوز المحل، وفي عدم الاعتناء به بعد التجاوز.

 

السؤال: كثير الشك لا يعتنى بشكه، لكن ما هي وظيفته لو عرض له شك في الصلاة؟

الجواب: وظيفته أن يبني على وقوع ما شك فيه إلّا إذا كان الوقوع موجباً للفساد فيبني على عدمه، بلا فرق في ذلك بين الركعات والأفعال والأقوال.

 

السؤال: إذا التفت شخص بعد عدة سنوات الى أن عباداته كانت باطلة، أو أنه شك في ذلك، فما هي وظيفته؟

الجواب: الشك بعد العمل لا يعتنى به، وفي صورة العلم بالبطلان يجب قضاء ما كان قابلاً للتدارك.

 

السؤال: لو أتى ببعض أجزاء الصلاة مكان أجزاء أخرى سهواً، أو وقع نظره الى مكان ما أثناء الصلاة أو تكلم سهواً، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وما يجب فعله؟

الجواب: الأعمال السهوية في الصلاة لا توجب البطلان، نعم في بعض الموارد تكون موجبة لسجود السهو، إلّا أن يزيد أو ينقص ركناً فإنه مبطل للصلاة.

 

السؤال: لو نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها في الركعة الأخيرة، مثلاً توهّم الركعة الأولى من صلاته أنها هي الركعة الثانية فأضاف إليها الثالثة والرابعة، ففي الأخيرة التفت الى أنها هي الركعة الثالثة، فما هي وظيفته الشرعية؟

الجواب: يجب عليه الإتيان بما نقص من صلاته من الركعة قبل التسليم ثم يسلّم بعد ذلك، وفي هذه الحالة حيث ترك التشهد الواجب في موضعه، يجب الاتيان بسجدتي السهو للتشهد المنسي، والأحوط أن يقضي التشهد المنسي قبل سجدتي السهو.

 

السؤال: كيف يمكن معرفة مقدار ركعات صلاة الاحتياط على الشخص من ناحية كونها ركعة واحدة أو ركعتين؟

الجواب: يكون مقدار ركعات صلاة الاحتياط بمقدار النقص المحتمل في الصلاة، فإذا كان الشك بين الركعتين والأربع تجب ركعتان من صلاة الاحتياط، وإذا كان الشك بين الثلاث والأربع تجب ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس لصلاة الاحتياط.

 

السؤال: هل يجب سجود السهو عند قراءة كلمة من أذكار الصلاة أو من الآيات القرآنية أو من أدعية القنوت بشكل غير صحيح سهواً؟

الجواب: لا يجب.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 - 20:28 بتوقيت مكة