وفيما يلي نص رسالة عبد المهدي:
"السيد رئيس الجمهورية المحترم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة والسيدات نواب الرئيس واعضاء المجلس المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وركاته،
اعلنت في 19 شباط 2020 بان "المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لنيل ثقة مجلس النواب بالحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار 2020" وذكرت انه بانتهاء هذه المدة "لن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء".
اعبر عن اسفي الشديد لعدم نجاح الاخ الاستاذ محمد توفيق علاوي في مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة مما يتطلب منا اتخاذ الموقف المناسب. واعلن اليوم امام شعبنا الكريم وامامكم بان اخطر ما يواجهنا حالياً هو حصول فراغ دستوري واداري، وافضل حل هو الالتزام بالمواد الدستورية ذات العلاقة، والقوانين السائدة وبمواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء الصادر في 25 اذار 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 4533 والذي استند على الدستور وفق المادة (85) منه. وعليه اعلن -بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين من اهل الاختصاص- عن قرار اتخذته وهو اللجوء الى (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من اجراءات وسياقات وساوضح بعضها ادناه.
لا يعني هذا الموقف عدم احتمال اللجوء لاحقاً الى اعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور، اذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية الى سياقات تخرج البلاد من ازمتها الراهنة، وفق المادة (76) من الدستور. وتنفيذا للقرار الذي اتخذته سنبدأ وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية والنظامية الممنوحة لنا بالاتي فوراً:
1- دعوة مجلس النواب الموقرالى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائرالانتخابية و مفوضية الانتخابات بشكل نهائي. ونقترح يوم 4 كانون الاول 2020 كموعد للانتخابات وان يوفر للمفوضية كل المستلزمات التي تمكنها من اجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقترح. وان يحل مجلس النواب الموقر نفسه قبل 60 يوماً من التاريخ المذكور. وان ينظم صندوق اخر بجانب صناديق الانتخابات او على ظهر قسيمة الانتخابات لاجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن ان يقرها مجلس النواب الموقر وفق آلياته قبل حل نفسه.
2- تكليف احد نواب رئيس الوزراء او احد الوزراء مسؤولية ادارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الامور اليومية وذلك بموجب المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهو الاجراء الذي بدأنا بتطبيقه منذ تكليف الاستاذ محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
3- يحدد النظام الداخلي لمجلس الوزراء خصوصاً المادتين (20) و(29) والامر رقم 68 لسنة 2004 بان المجلس الوزاري للامن الوطني هو المسؤول عن "تسهيل وتنسيق سياسة الامن الوطني بين وزارات ومؤسسات الحكومة العراقية المكلفة بقضايا الامن الوطني" ويعمل تحت امرة وسيطرة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. وتستمر مستشارية الامن الوطني بممارسة دور امانة سر المجلس الوزاري للامن الوطني وتنظيم جدول اعماله وتبليغ قراراته وفق سياقات العمل المعمول بها، ويقوم مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء والمجلس الوزاري للامن الوطني، ويكلف احد اعضاء المجلس بادارة اجتماعات المجلس الوزاري للامن الوطني خلال فترة غياب رئيس مجلس الوزراء، دون ان يعني ذلك تخويل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.
4- يقوم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء والسكرتير الشخصي للقائد العام ابلاغ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالامور الحصرية العاجلة والضرورية الملاصقة لعنوانه ليتم التعامل معها بما يتوافق مع صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية، وذلك منعاً من حصول اي فراغ في واجبات السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة.
5- عدا ما ورد في (4) او النصوص الدستورية الحاكمة، سيتغيب رئيس مجلس الوزراء عن توقيع الكتب الرسمية او تلبية دعوات او اجراء لقاءات او مباحثات اواجتماعات رسمية محلية او اجنبية، ويستمر المسؤولون كل من موقعه بضمان ادارة وسير الاعمال وامضاء التعاملات ومنع حصول اي فراغ رسمي في التعامل مع الملفات المحلية والاجنبية التي سيتغيب عنها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم المؤسسات بتسيير الأمور اليومية وفق السياقات المعمول بها حالياً. وسيعبر عن رأي الحكومة وقيادة القوات المسلحة الناطقون الرسميون كما هو مرسوم لهم.
6- ندعو الى تشكيل الحكومة الجديدة باسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور، فلا حكومة تصريف الامور اليومية هي الحل المناسب الذي يحتاجه العراق في ظروفه الحساسة هذه، ولا الغياب عن المنصب او خلوه هي الحلول المثالية، وأملنا ان تتحمل المؤسسات الدستورية المعنية مسؤولياتها وفق المدد والسياقات التي رسمها الدستور.
نسأل الله التوفيق والسداد وعاش العراق وعاش شعبه العظيم".