استفتاءات الامام الخامنئي حول بيع و شراء الأعيان النجسة

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 10:58 بتوقيت مكة
استفتاءات الامام الخامنئي حول بيع و شراء الأعيان النجسة

استفتاءات – الكوثر: أحكام واستفتاءات حول بیع و شراء الأعیان النجسة حسب رأي المرجع سماحة آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله:


 

س1088: هل یجوز شراء الخنازیر الوحشیة التی تصطادها إدارة الصید وفلاّحو المنطقة، حفاظاً علی المراتع والمزارع لتعلیب لحومها وتصدیرها الی البلاد غیر الإسلامیة؟

ج: لا یجوز شراء وبیع لحم الخنزیر کطعام للإنسان، ولو کان لغیر المسلم، ولکن لو کانت له منافع عقلائیة محلّلة معتدّ بها، من قبیل الإستفادة منه في تغذیة الحیوانات، والإستفادة من دهنه في صناعة الصابون ونحو ذلك، فلا مانع من بیعه وشرائه لذلك.

 

س1089: هل یجوز العمل فی معمل تعلیب لحم الخنزیر، أو في الملاهي اللیلیة، أو مراکز الفساد؟ وما هو حکم الدخل الحاصل من ذلك؟

ج: لا یجوز الإشتغال بالأمور المحرّمة شرعاً، من قبیل بیع لحم الخنزیر أو الخمر، أو إنشاء وإدارة ملاه لیلیة أو مراکز الفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ویحرم التکسّب بها، ولا تُملك الأجرة المأخوذة مقابل ذلك.

 

س1090: هل یصح بیع الخمر أو لحم الخنزیر أو أی محرّم الأکل ممن یستحلّه، أو إهداؤه له؟

ج: لا یجوز بیع ولا إهداء ما لا یحلّ أکله أو شربه إذا کان لغرض الأکل والشرب، أو مع علمه بأنّ المشتري یرید أن یأکله أو یشربه، ولو کان ممن یستحلّ ذلك.

 

س1091: لدینا جمعیة تعاونیة لبیع المواد الغذائیة والإستهلاکیة، وحیث إنّ بعض تلک المواد الغذائیة من المیتة أو مما یحرم أکله، فما هو حکم الفوائد السنویة الحاصلة من ذلك التی توزع علی المساهمین؟

ج: یحرم التکسّب بالنسبة لبیع وشراء المواد الغذائیة المحرّمة الأکل، ویکون بیعها باطلاً، ویحرم ثمنها وکذا الفوائد الحاصلة من ذلك، فلا یجوز توزیعها علی المساهمین، ومع خلط أموال الجمعیة بذلک تکون بحکم المال المختلط بالحرام علی أقسامه المذکورة في الرسائل العملیة.

 

س1092: لو فتح المسلم فندقاً في بلد غیر إسلامی فاضطر الی بیع بعض الخمور والأغذیة المحرمّة، حیث إنه لو لم یبع تلک الأمور فلن ینزل عنده أحد لأنّ الناس هناك معظمهم الغالب من النصاری لا یأکلون إلاّ إذا شربوا مع طعامهم الخمر، ولا ینزلون في فندق إذا کان لا یقدّم الی النازلین فیه الخمر؛ علماً أنّ هذا التاجر یرید أن یدفع کل ما یربحه من هذه الأمور المحرّمة للحاکم الشرعي، فهل یجوز له ذلك؟

ج: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم في البلاد غیر الإسلامیة، ولکن یحرم بیع الخمور والأغذیة المحرّمة، حتی وإن کان المشتري ممّن یستحلّ ذلك؛ ولا یجوز استلام ثمن الخمر والغذاء المحرّم الأکل، ولو کان من نیّته دفعه الی الحاکم الشرعي.

 

س1093: الف) ما هو حکم السمك الذی له فلس إذا مات داخل الشبکة؟

ب) ما هو حکم بیع وشراء الحیوانات المائیة التی یحرم أکلها؟ وهل یجوز بیعها ممن یستحلّ أکلها؟ وهل یجوز بیعها وشراؤها لغیر طعام الإنسان (في تغذیة الطیور والحیوانات والتصنیع)؟

ج: الف) السمک الذي له فلس إذا مات داخل شبکة‌ الصائد فهو حلال.

ب) لا یجوز بیع وشراء ما یحرم منها أکله للأکل، حتی وإن کان المشتري ممّن یستحلّ أکلها؛ ولکن إذا کان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غیر الأکل، من قبیل الإستفادات الطبیة أو الصناعیة أو لتغذیة الطیور والمواشی ونحو ذلك، فلا إشکال في بیعها وشرائها لذلك.

 

س1094: هل یجوز العمل فی نقل المواد الغذائیة فی حال وجود لحم غیر مذکّی ضمنها؟ وهل هناک فرق بین نقلها الی مَن یستحلّ أکلها وغیره أم لا؟

ج: لا یجوز نقل غیر المذکّی لمَن یرید الأکل، بلا فرق بین کون المشتری مستحلاً لأکله وغیره.

 

س1095: هل یجوز بیع الدم ممن یستفید منه؟

ج: لا مانع منه إذا کان لغرض عقلائي مشروع.

 

س1096: هل یجوز للمسلم عرض الغذاء المحرّم الأکل، مثل الذی یحتوي علی لحم الخنزیر أوالمیتة، أو عرض المشروبات الکحولیة علی غیر المسلمین في بلاد الکفر؟ وما هو الحکم في الصور التالیة:

أ ـ إذا لم تکن الأغذیة ولا المشروبات الکحولیة له، ولم یعُدْ إلیه أي ربح مقابل بیعها، بل کان عمله مجرد عرضها علی المشتري مع المواد الغذائیة المحلّلة.

ب ـ إذا کان شریکاً مع غیر المسلم فی محل واحد، علی أن یکون الشریک المسلم هو المالك للأجناس المحلّلة والشریك غیرالمسلم هو المالك للمشروبات الکحولیة والأغذیة المحرّمة، ویختص کلٌ منهما بربح بضاعته.

ج ـ إذا کان یعمل کأجیر في محل تباع فیه الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة، وهو یأخذ أجرة ثابتة، سواء کان صاحب المحل مسلما ًأم غیر مسلم.

د ـ إذا کان یعمل في محل بیع الغذاء المحرّم والمشروبات الکحولیة، کأجیر أو کشریك، ولکن لا یباشر في بیع وشراء شيء منها ولا تکون هي له بل کان یعمل في تهیئة وبیع المواد الغذائیة فقط. فما هو حکم عمله علماً أنّ المشروبات الکحولیة لا یشربها مشتریها في المحل؟

ج: عرض وبیع المشروبات الکحولیة المُسْکرة والأغذیة المحرّمة، والعمل في محل تباع فیه، والمشارکة في صنعها وشرائها وبیعها، وإطاعة أمر الغیر في ذلك، سواء کان بعنوان أجیر یومي أم کان بعنوان شریك في رأس المال، وسواء کان عرض وبیع الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة بانفرادها أم کان مع عرض وبیع المواد الغذائیة المحلّلة، وسواء کان العمل بربح وأجرة أم کان مجاناً، حرامٌ شرعاً، ولا فرق في ذلك بین کون صاحب العمل أو الشریک مسلماً أو غیر مسلم، ولا بین کون عرضها وبیعها علی المسلم أم علی غیره. ویجب علی المسلم الإجتناب مطلقاً عن صناعة وشراء وبیع الأغذیة المحرّمة الأکل للأکل، وعن صناعة وبیع وشراء المشروبات الکحولیة المُسْکرة، وعن الإستثمار في هذا المجال.

 

س1097: هل یجوز التکسّب بتصلیح شاحنات حمل المشروبات الکحولیة؟

ج: إذا کانت الشاحنات معدّة لنقل المشروبات الکحولیة فلا یجوز الإشتغال بتصلیحها.

 

س1098: هناك شرکة تجاریة ذات فروع لبیع المواد الغذائیة للناس، إلا أنّ بعض هذه المواد الغذائیة من الأنواع المحرّمة شرعاً (لحوم المیتة المستوردة)، مما یعني بالتالي أنّ جزءاً من أموال الشرکة من المال المحرّم شرعاً. فهل یجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشرکة المتواجد فیها بضاعة محلّلة وأخری محرّمة؟

وعلی فرض الجواز، فهل یحتاج قبض المتبقی من المال المدفوع الی البائع المذکور الی إجازة الحاکم الشرعي لأنه صار من مجهول المالك؟

وعلی فرض التوقف علی الإجازة، فهل تسمحون بالإجازة لمن یشتري حوائجه من تلك المحلات؟

ج: العلم الإجمالی بوجود المال الحرام في أموال الشرکة لا یمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تکن جمیع أموال الشرکة مورد ابتلاء المکلّف، فلا بأس لآحاد الناس في شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشرکة ولا في استلام المبالغ المتبقیة منها، ما لم تکن تمام أموال الشرکة مورد ابتلاء شخص المشتري، ولم یکن له علم بوجود المال الحرام في عین ما أخذه من الشرکة. ولا حاجة الی إذن الحاکم في التصرفات فیما یستلمه من الشرکة من البضاعة والنقود.

 

س1099: هل یجوز الإشتغال بحرق أموات غیر المسلمین وأخذ الأجرة علیه؟

ج: حرق جثث أموات غیر المسلمین لیس بمحرّم، فلا مانع من الإشتغال به وأخذ الأجرة علیه.

 

س1100: هل یجوز لمن یقدر علی العمل أن یستعطی الناس ویعیش من عطایاهم؟

ج: لا ینبغي له ذلك.

 

س1101: هل یجوز للنساء التکسّب ببیع المجوهرات في سوق الصاغة وغیره؟

ج: لا اشکال فی ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعیة.

 

س1102: ما هو حکم عمل تزیین المنازل (دیکور) إذا کانت مما تُستخدم فی الأعمال المحرّمة، لا سیما إذا کان بعض الغرف یُستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التي یُحتمل استخدامها في الرقص وغیره جائز أم لا؟

ج: لا بأس في عمل تزیین المنازل في نفسه، ما لم یکن لغرض استخدامها في الأعمال المحرّمة شرعاً؛ وأما تزیین غرفة عبادة الصنم بترتیب أثاثها، وتعیین محل فیها لوضع الصنم وغیر ذلك، فلا یجوز شرعاً. وأما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها فی الإنتفاعات المحرّمة، ما لم یکن بقصد بناء مکان للأعمال المحرّمة شرعاً.

 

س1103: هل یجوز بناء مبنی یتضمن السجن ومرکز الشرطة، وتسلیمه الی الحکومة الجائرة؟ وهل یجوز الإشتغال في أعمال البناء للمبنی المذکور؟

ج: لا مانع من بناء المبنی علی المواصفات المذکورة، إذا لم یکن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فیه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقیف الأبریاء فیه، ولم یکن في معرض استعماله لذلك عادةً بنظر الباني أیضاً. ولا بأس في أخذ الأجرة علی بناء هذا المبنی حینئذ.

 

س1104: عملي هو عرض مصارعة الثیران أمام المشاهدین، الذین یدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدیة، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟

ج: العمل المذکور مذموم شرعاً. وأما أخذ الهدایا من المشاهدین فلا بأس فیه إذا دفعوها باختیارهم ورضاهم.

 

 

س1105: یبیع بعض الأشخاص ألبسة عسکریة خاصة بالجیش، فهل یجوز شراء هذه الألبسة منهم والإنتفاع بها؟

ج: إذا کان یُحتمل أنهم حصلوا علی تلك الألبسة بطریق شرعي، أو أنهم مأذونون ببیعها، فلا إشکال في شرائها منهم والإنتفاع بها.

 

س1106: ما هو حکم استعمال المفرقعات وصنعها وبیعها وشرائها، سواء کانت مؤذیة أم لا؟

ج: لا یجوز إذا کانت مؤذیة للغیر أو عُدَّت تبذیراً للمال.

 

س1107: ما هو حکم عمل الشرطی وشرطی المرور وموظفی الجمارک ودوائر ضرائب الدخل فی الجمهوریة الإسلامیة؟ وهل یعمّهم ما جاء في بعض الروایات من أنه لا تُستجاب دعوة العریف والعشّار؟

ج: لا اشکال فی عملهم في نفسه إذا کان علی وفق المقررات القانونیة. والظاهر أنّ المراد بالعریف والعشّار في الروایات هما العریف والعشّار فی حکومة الطواغیت الجائرة.

 

س1108: بعض النساء یعملن في محلات التجمیل من أجل تأمین نفقات البیت، ألیس هذا الأمر یبعث علی رواج عدم العفة أو یهدد عفة المجتمع الإسلامی؟

ج: لا إشکال في عمل تزیین النساء في نفسه، ولا فی أخذ الأجرة علیه، ما لم یکن التجمیل لغرض إظهاره أمام الأجانب.

 

س1109: هل یجوز للشرکات أخذ الأجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة والمقاولة بین صاحب العمل من جهة وبین العمال والبنّائین من جهة أخری؟

ج: لا بأس في أخذ الأجرة مقابل القیام بعمل مباح.

 

س1110: هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟

ج: لا بأس فیها فیما إذا کانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.

 

المصدر: موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 10:58 بتوقيت مكة