استفتاءات الامام الخامنئي حول الألبسة ولباس الشهرة

السبت 16 نوفمبر 2019 - 11:16 بتوقيت مكة
استفتاءات الامام الخامنئي حول الألبسة ولباس الشهرة

استفتاءات – الكوثر: أحكام واستفتاءات حول الألبسة ولباس الشهرة حسب رأي المرجع سماحة آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله:

س1361: ما هو الميزان في لباس الشُهرة؟

ج: هو اللباس الذي لا يناسب الشخص أن يرتديه، من أجل لونه أو كيفية خياطته، أو من أجل كونه خَلِقاً أو غير ذلك، بحيث لو ارتداه بمرأى من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم الى نفسه، وأشير إليه بالبنان.

 

س1362: ماهو حكم الصوت الذي يحدث من ضرب المرأة بحذائها الأرض أثناء المشي؟

ج: لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن بحيث يؤدي الى جلب الأنظار وترتّب المفسدة.

 

س1363: هل يحق للفتاة أن ترتدي لباساً يميل لونه الى الأزرق الغامق؟

ج: لا منع فيه في نفسه، ما لم يكن بحيث يؤدي إلى جلب أنظار الآخرين وترتّب المفسدة.

 

س1364: هل يجوز للنساء لبس الملابس الضيّقة الحاكية لتفاصيل الجسم أو الملابس الخلاعية في الأعراس ونحوها؟

ج: إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الأجانب ومن ترتّب المفسدة فلا بأس فيه، وإلاّ فلا يجوز.

 

س1365: هل يجوز للمرأة المؤمنة لبس الحذاء الأسود اللامع؟

ج: لا إشكال في لبس الحذاء إلاّ إذا أدى اللون أو الشكل الى لفت نظر الآخرين والإشارة الى لابسه بالبنان.

 

س1366: هل يجب على المرأة اختيار اللون الأسود فقط في لباسها (المقنعة، السروال، الثوب)؟

ج: حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو كحكم الحذاء المذكور في الجواب السابق.

 

س1367: هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها ولباسها ما يلفت أنظار الغير أو يثير الشهوة، كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار، أو تختار نوعاً من القماش أو لون الجورب المثير للشهوة؟

ج: لا يجوز لها لبس ما يكون، من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه، مما يجلب نظر الأجنبي ويوجب الفساد وارتکاب المحرّم.

 

س1368: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟

ج: لا بأس به ما لم يتخذاه لباساً لأنفسهما.

 

س1369: ما هو حكم بيع الرجال الألبسة النسائية الداخلية؟

ج: لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن مستلزماً لترتّب مفاسد أخلاقية واجتماعية.

 

س1370: هل يجوز شرعاً حياکة وبيع وشراء الجورب الرقيقة؟

ج: لا مانع من حياکتها وبيعها وشرائها، ما لم يكن لغرض ارتداء النساء لها أمام الأجنبي.

 

س1371: هل يجوز عمل غير المتزوجين في المحلات التجارية لبيع الألبسة النسائية وأدوات التجميل، مع مراعاتهم الموازين الشرعية والآداب الأخلاقية؟

ج: جواز العمل والتكسّب الحلال ليس مختصاً شرعاً بصنف خاص من الناس، بل يجوز لكل مَن يراعي فيه الموازين والآداب الإسلامية، ولكن إذا كانت لمنح الملف التجاري أو إجازة العمل من قِبل الدوائر والجهات المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة، بلحاظ المصلحة العامة، فيجب مراعاتها.

 

س1372: ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة الى الرجال؟

ج: إذا كانت من الذهب، أو مما يختص لبسها بالنساء، فلا يجوز للرجال لبسها..

 

المصدر: موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

السبت 16 نوفمبر 2019 - 11:15 بتوقيت مكة