وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (17)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة/1/.. يمنح الموفد مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الاتية:
أ- الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.
ب- الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية .
ج- الموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه .
المادة/2/.. تطبق أحكام الفقرة “ج” من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة/3/.. يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة/4/.. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ صدوره .
دمشق في 7-12-1440هجري الموافق لـ 8-8-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد