"التأمين في العقود" في استفتاءات السيد السيستاني

الأحد 28 يوليو 2019 - 08:29 بتوقيت مكة
"التأمين في العقود" في استفتاءات السيد السيستاني

العالم الإسلامي - الكوثر: السؤال: هل يجوز التامين على الحياة؟ الجواب: يجوز ولكن اذا كان من ضمن العقد ارجاع المال بعد مدة مع ربح فهو ربا وحرام ، نعم يجوز ان يكون الاتفاق على اساس الاستثمار مع تحديد نسبة من الربح للمؤمن لا نسبة من المال.

٢ السؤال: ما راي سماحة السيد في عقد التامين؟ هل هو هبة مشروطة ام ضمان ؟

الجواب: هو عقد مستقل.

٣ السؤال: نرجو من سماحتكم شرح عقد التأمين للنفس ؟

الجواب: عقد التأمين للنفس أو المال ـ سيكورته ـ من العقود المستحدثة الصحيحة وقد ذكرنا أحكامه في رسالة ( مستحدثات المسائل ) وبالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأخرى فتترتب عليه أحكام ذلك البعض ، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمن له مقداراً من المال هبة ويشترط على المتهب أنه على تقدير حدوث حادثة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهد بالتأمين يقوم للمؤمن له بعمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال.

٤ السؤال: ما هي شروط طرفي عقد التأمين؟

الجواب: ١ ـ البلوغ.
٢ ـ العقل.
٣ ـ القصد.
٤ ـ الاختيار.
٥ ـ عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
٦ - معلومية مورد التامين وعوضه.

٥ السؤال: ما حكن التامين على البيت؟ وهل يحل تعويضه في حالة الاستحقاق؟

الجواب: يجوز وأخذ التعويض حلال.

٦ السؤال: إذا ألزمت الحكومة المواطنين التأمين على سياراتهم ، فهل يصح هذا التأمين شرعاً ويترتب عليه أحكام التأمين الشرعي؟

الجواب: لا يصح مع الاكراه ولا تترتب أحكامه الشرعية إلا إذا فرض تنفيذ القانون الخاص به من قبل من له الولاية الشرعية وفق مقتضيات المصلحة العامة للمسلمين .

٧ السؤال: هل ينفسخ عقد التأمين من طرف واحد؟

الجواب: لا ينفسخ إلاّ برضا الطرفين، نعم اذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.

٨ السؤال: على من تترتب أجرة المراجعة لغرض استلام الدية والتأمين على الحياة؟ وهل يدخل التأمين ضمن التركة باعتبار ان المتوفى دفع مبلغاً قبل دخوله إلى ايران . وبعد ذلك حصل الحادث وارسل إلى عائلته مبلغ التأمين؟

الجواب: ما يُعطى على سبيل التأمين ليس من التركة بل المستحق له هو من حُدّد من قبل الطرفين في عقد التأمين وتكون كيفية توزيعه على وفق ما فرض فيه ، فان كان المفهوم إعطاء للورثة وفق نظام الميراث كان مثله .
وأما أجرة المراجعة لتسلّمها فهي على من تصدّى لتحصيلها دون الآخرين إلاّ ان يكونوا قد آجروه لتحصيل حقهم أيضاً فيكون الأجرة حسب الاتفاق بينهم.

٩ السؤال: هل يصح التامين على حياة شخص آخر باقساط يدفعها المؤمن له العاقد على انه هو من يستحق مبلغ التعويض المتفق عليه في حال وفاة ذلك الشخص او لا يصح من احدٍ التأمين الاّ على حياة نفسه، او حياة من يتضرر العاقد بوفاته كاحد الزوجين او الوالدين او الاولاد مثلاً؟ وعلى تقدير ذلك، فهل يشترط رضا ذلك الشخص؟

الجواب: اذا كان التامين على حياة الاجنبي من انواع التامين المتعارف عند العقلاء في هذا العصر صح ولزم الوفاء به، ولايعتبر فيه رضا ذلك الاجنبي ما لم يكن مقتضي العقد منافياً لسلطنته على نفسه.

١٠ السؤال: هل يجوز التأمين على حمولة الخمر والخنزير ؟

الجواب: لايجوز.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأحد 28 يوليو 2019 - 08:29 بتوقيت مكة