أحكام "آلات القمار" عند سماحة الإمام الخامنئي؟

الأربعاء 12 يونيو 2019 - 10:07 بتوقيت مكة
أحكام "آلات القمار" عند سماحة الإمام الخامنئي؟

استفتاءات – الكوثر: حكم آلات القمار في استفتاءات المرجع آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله).

 

س1121: إذا بادر الأشخاص الى اللعب بالورق من دون رهان في وقت فراغهم، ولا يفكرون بالقمار أو الحصول على المكاسب سواء من قريب أو من بعيد، وإنما عملهم ذلك لمجرد التسلية واللهو، فهل يعتبر ذلك حراماً، وأنّ هؤلاء الأشخاص يرتكبون محرّماً؟ وما هو حكم الحضور في مجالس اللعب بالورق للتفرّج؟

ج: اللعب بالورق الذي يعدّ عرفاً من آلات القمار حرامٌ مطلقاً. ولا تجوز المشاركة اختياراً في مجلس يُلعب فيه بالقمار أو بآلاته.

 

س1122: هل يجوز استعمال بطاقات الورق في الألعاب الفكرية المحضة، الخالية عن الرهان والمحتوية على مضامين علمية ودينية؟ وما هو حكم اللعب بقطع الأوراق التي يتكوّن من خلال ترتيبها بنحو خاص بعض الرسومات، من قبيل دراجة نارية أو سيارة ونحوهما، مع أنه يمكن استعمالها في الرهان أيضاً؟

ج: لا يجوزمطلقاً استعمال الأوراق التي تُستخدم عادة في القمار. وأما الأوراق التي لا تُستعمل في القمار عادةً، فلا بأس في استعمالها في الألعاب الخالية عن الرهان. وعلى وجه عام، ما يراه المكلّف بنظره من الأوراق وغيرها أنها من آلات القمار ومما يُستخدم في القمار، فلا يجوز له اللعب بها مطلقاً. وأية آلة يراها المكلّف أنها ليست عادةً من آلات القمار فلا إشكال في اللعب بها من دون رهان.

 

س1123:ماهو حكم اللعب بالجوز أو بالبيض ونحوه، مما له مالية شرعاً؟ وهل يجوز للأطفال مثل هذه الألعاب؟

ج: إذا كانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة، فهي محرّمة شرعاً، والفائز لا يملك ما يفوز به وما يأخذه من الطرف الآخر. أما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلّفين شرعاً، ولا شيء عليهم تكليفاً، وإن لم تکن لهم ملکية ما يفوزون به.

 

س1124: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟

ج: لا تجوز المراهنة على الألعاب، ولو كانت بغير الآلات المعدّة للقمار.

 

س1125: ما هو حكم اللعب بآلات القمار، كالورق ونحوه، على آلة الكمبيوتر؟

ج: إذا کان اللعب بين شخصين فحکمها حکم اللعب بآلات القمار. وإن کان يلعب وحده فلا إشکال فيه إذا لم تترتب عليه مفسدة.

 

س1126: ما هو حكم اللعب بـ" الأنو"؟

ج: إذا کانت من آلات القمار عرفاً فلا يجوز اللعب بهما بحال، حتى وإن كان من دون رهان.

 

س1127: إذا كانت بعض الألعاب تعدّ من آلات القمار في بلد ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟

ج: لابد من مراعاة العرف في كلا البلدين، بمعنى أنه إذا عُدّ شيء في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلاً بعدما كان يعدّ سابقاً من آلات القمار في كلا البلدين.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الأربعاء 12 يونيو 2019 - 10:07 بتوقيت مكة