السؤال: تأتي الى مكان عملي نماذج غذائية لغرض الفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وبعد الفحص فان قسماً من هذه المواد تزيد عن الحاجة ولاتدخل الفحص فهل يجوز شرعاً اخذ هذه النماذج والتصرف فيها كأكلها او بيعها او التصدق بها علما انها لا تؤثر على الشخص المرسل لغرض الفحص وهي لاتعود اليه بعد اجراء الفحص؟
الجواب: يتصدق بالمقدار الباقي أو بقيمته على الفقراء، واذا لم تكن للباقي قيمة سوقية فالاحوط مع التصرف في عينه التصدق بشيء بدلاً عنه. علماً أنه يتعين على الجهة الرقابية التي تجلب مقداراً من المواد المعروضة في السوق: رعاية الضوابط القانونية والاقتصار على المقدار اللازم للفحص حيث أمكن ذلك. والا ترتب على أخذ الزيادة الإثم ووجوب الردّ والضمان عند التلف.
السؤال: لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقية فهل يضمن نقصان القيمة في رد؟
الجواب: كلا ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين.
السؤال: إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف المكان ـ كما إذا كان المغصوب في مكان الغصب بعشرين وفي مكان التلف بعشرة أو بالعكس؟
الجواب: العبرة بمكان التلف أو باعلى القيم.
السؤال: المصنوع من الفلزات والمعادن المنطبعة هل يعد مثلياً أو قيمياً أو أنه مثلي بحسب مادته وقيمي بحسب هيئته؟
الجواب: الظاهر هو التفصيل بين الموارد فإن كانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمية تكون هي ـ في الأساس ـ محط أنظار العقلاء ومورد رغباتهم كالمصنوعات الأثرية العتيقة جداً أو البديعة النادرة، ففي مثل ذلك يعد المصنوع قيمياً، فيقوّم بمادته وهيئته ويدفع الغاصب قيمته السوقية، وأما إن لم تكن كذلك فإن كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ـ كالمصنوع بالآلات والمعامل المعمولة في هذه الأزمنة من الظروف والآلات ـ فهو مثلي مع صنعته يضمن بالمثل مع مراعاة صنفه، وهكذا الحال فيما إذا لم تكن لهيئته مالية أصلاً وعد وجودها وعدمها سيّين فإنه يضمن بالمثل حينئذ.
وأما إذا لم يكن المصنوع من القسمين المذكورين فالظاهر أنه يعد بمادته مثلياً وبهيئته قيمياً كغالب أنواع الحلي والمصوغات الذهبية والفضية، فلو غصب قرطاً ذهبياً كان وزنه مثقالين فتلف عنده أو أتلفه ضمن مثقالين من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغاً وقيمته غير مصوغ.
السؤال: اِذا كان البائع أو المشتري مغبوناً فهل يحق له الغاء البيع؟
الجواب: نعم، فمثلاً اِذا باع البائع بأقل من القيمة السوقيّة للبضاعة بفرق واضح غير قابل للتسامح وهو لا يعلم ثم علم بذلك يحق له اِلغاء البيع، وكذلك اِذا اشترى المشتري بأكثر من القيمة السوقيّة للبضاعة وهو لا يدري ثمّ تبيّن له فيحق له اِرجاع البضاعة واِستعادة ماله الذي دفعه.
السؤال: ما حكم احتكار القوت الغالب للبلد انتظار زيادة القيمة السوقية له؟
الجواب: يُحرم احتكار الطعام ـ والمقصود به هنا القوت الغالب لاَهل البلد ـ واحتكار ما يتوقف عليه تهيئة الطعام كالوقود وما يُعد من مقومّاته كالملح والسمن انتظاراً لزيادة قيمتها السوقيّة مع حاجة المسلمين أو من يلحق بهم من النفوس المحترمة اِليها وعدم وجود من يطرحها في الاسواق.
السؤال: بعض المواد الغذائية تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة قياساً بأسعارها السوقية المرتفعة. فلو لم يستهلك منها مالكها شيئاً حتى مرَّ عليها عام فهل يتم احتساب قيمة المواد على أساس السعر المدعوم أو على أساس سعر السوق؟
الجواب: تقدّر على أساس سعر السوق وقت دفع الخمس.
السؤال: يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً.
سؤال : لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض؟
المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟
الجواب: يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.
السؤال: هل يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية؟
الجواب: نعم يصحّ بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالأقل وبالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنك كما يقوم بعملية العقود الحالّة يقوم بعملية العقود المؤجّلة.
السؤال: هل يجوز للمكلف تقدير القيمة السوقية لشيء تعلق به الخمس بحيث يأخذ اعلى قيمة سوقية محتملة لذلك الشيء من دون الرجوع للتجار وغيرهم؟
الجواب: يجوز اذا احتاط ووثق بأنها لا تقل عن القيمة السوقية.