وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته كانت احداها هي المادة (30/ ثانياً)”.
واضاف أن “تلك المادة حددت موعد اقصاه شهر لتحديد موعد الاستيضاح من مجلس الوزراء أو احدى الوزارات من تاريخ تقديمه”.
وأشار إلى ان “المحكمة وجدت أن الطعن في تلك المادة لا يستند إلى سند من الدستور كون نصها تنظيمي لتأمين حسن سير العمل في مجلس النواب”.