عقوبة مطلقي العيارات النارية وفقاً للقانون وفتوى المرجعية

السبت 12 يناير 2019 - 09:24 بتوقيت مكة
عقوبة مطلقي العيارات النارية وفقاً للقانون وفتوى المرجعية

العراق - الكوثر: بين الخبير القانوني علي التميمي، امس الجمعة، عقوبة مطلقي العيارات النارية وفقاً للقانون العراقي، بالاضافة الى فتوى المرجعية، مؤكداً ان اطلاق العيارات النارية يعد “القتل العمد”.

وقال التميمي  ان “القانون رقم 570 عاقب مطلقي العيارات النارية بالحبس لمدة 3 سنوات، بغض النظر عن طبيعة المناسبة التي تم الاطلاق فيها، فجميعها تعامل بشكل واحد”.

واضاف ان “تطبيق القانون المذكور صعب جداً خاصة ان السلاح منتشر في العراق بشكل كبير، كما ان هناك سلاح منفلت بيد مجاميع عشائرية او غيرها، اذ يحتاج القانون الى صرامة اكثر، من خلال التعامل مع مطلق العيارات وفق القانون 4 ارهاب”.

واوضح ان “فتوى المرجعية الدينية تنص على ان كل من يطلق العيارات النارية، عليه ان يدفع دية القتل، لان الرصاصة قد تسقط على انسان، وبالتالي يعتبر مطلق العيارات النارية اعتبار (القتل العمد)”.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

السبت 12 يناير 2019 - 09:24 بتوقيت مكة
المزيد