وقال في لقاء مع وكالة "سانا" الرسمية إن مرسوم العفو العام رقم 18 الصادر عن الرئيس الأسد يشمل كافة المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط والخدمة الإلزامية لمن هم داخل وخارج سورية، من مدنيين وعسكريين.
وأوضح أن القضاء العسكري سيتكفل بتطبيق المرسوم وفق آلية محددة. لكن الأصول المطبقة على المدنيين من مرتكبي جرائم قانون خدمة العلم تختلف عن تلك المطبقة بحق العسكريين.
واعتبر العميد الحمصي، أن المرسوم شمل شريحتين من المجتمع السوري: الأولى المدنيون وتقسم إلى قسمين، الأول أدى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية وسرح منها، والثاني لم يتم سوقه بعد إلى هذه الخدمة، وهؤلاء هم المقصودون بمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم، أما الشريحة الثانية من فئة العسكريين فتشمل مختلف الرتب والجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم والمرتكبة من قبل هذه الشريحة، وهما جرمان فقط الفرار الداخلي والفرار الخارجي .
وأمهل المرسوم مرتكبي جرائم الفرار الداخلي 4 أشهر لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري، و6 أشهر لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي من العسكريين.
وبين العميد الحمصي أن الجهاز المختص بتطبيق مرسوم العفو العام هو القضاء العسكري ممثلا بنياباته العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق فقط، لافتا إلى أن آلية الاستفادة من أحكام مرسوم العفو العام بالنسبة للعسكريين تبدأ بعملية تسليم أنفسهم، وهذا مفهوم قانوني ويقوم على حضور الفار شخصيا إلى إحدى الجهات الإدارية المصنفة كـ"ضابطة عدلية" بالمعنى القانوني، أو إدارة رسمية غير منضوية تحت هذه التسمية من واجبها إعلام الضابطة العدلية.
وأضاف نائب مدير إدارة القضاء العسكري: إن الانتقال للمرحلة القضائية الغاية منه توثيق التسليم الإداري قانونا وبعد استجواب المتخلف عن الخدمة من قبل القاضي وفقا للقانون، يقرر تركه فورا ويسير إلى وحدته ليتابع خدمته العسكرية كما كان قبل فراره، على أن يتابع خدمته العسكرية من النقطة التي توقفت عندها هذه الخدمة عند فراره، موضحا أنه إذا لم تكن الدعوى محركة بحقه تقرر النيابة حفظ التحقيقات، أما إذا كانت محركة فتقوم النيابة العامة بإرسال هذه الملاحقة إلى المرجع القضائي الذي يقرر إسقاط دعوى الحق العام دون حضور أو دعوة العسكري الفار المستفيد على الإطلاق، وفي حال كان المتخلف محكوما فترسل الملاحقة إلى قسم التنفيذ في النيابة العامة المختصة لتقرر إسقاط الحكم الصادر بحقه.
وبالنسبة للمدنيين مرتكبي جرائم قانون خدمة العلم، فإن الأصول المطبقة عليهم تختلف عن العسكريين كما يقول العميد الحمصي كونهم يستفيدون من أحكام المرسوم دون قيد أو شرط .
وتتمثل الآثار القانونية لهذا المرسوم بحسب نائب مدير إدارة القضاء العسكري في شطب الحكم من السجل العدلي، وإلغاء النشر القضائي المتعلق به، وهذا الإجراء يقوم به قسم التنفيذ دون مراجعة المستفيد، مشيرا إلى فوائد أخرى تتعلق بإسقاط الحكم الجزائي ليكون بديلا عن معاملة رد الاعتبار.
وحول الخلط بين مفهومي إسقاط الدعوة الاحتياطية وإلغاء الاحتياط نهائيا يقول العميد الحمصي: يجب أن نفرق بين الجريمة وغير الجريمة، فالعفو العام يطال ويسري على الأفعال التي جرمها القانون فقط، أما الخدمة الاحتياطية أو الخدمة الإلزامية فهما واجبان مقدسان وطنيان على كل مواطن عربي سوري مكلف بهما، وهذا يعني أن جرم التخلف عن دورة تدريبية هو الذي سقط لكن في حال توجيه دعوات جديدة فإن من يتخلف عنها يتعرض للمساءلة القانونية.
ودعا نائب مدير إدارة القضاء العسكري المستفيدين من العفو لمراجعة شعب التجنيد وتقديم الثبوتيات المطلوبة كون الاستفادة من العفو لا تمنعهم من اكتساب الحقوق التي يستحقونها وفقا لقانون الخدمة والتكيف مع قانون خدمة العلم فمن بدل مكان إقامته يجب عليه تحديد الموطن الجديد لإقامته.
وفيما إذا كان المواطنون الموجودون خارج سورية مكلفين بالحضور إلى سورية للاستفادة من العفو؟ يقول العميد الحمصي إنه إذا كان من فئة العسكريين يجب حضوره وضمن المهل المحددة بالعفو العام كي يبدأ واجباته العسكرية الجديدة. أما المدنيون فقد استفادوا من أحكام المرسوم في موطن إقامتهم.
وشدد العميد الحمصي على أن الظروف التي تمر بها الدولة هي التي استدعت الاحتفاظ بالمجندين، مذكرا بظروف مماثلة حيث أن من خدم في فترة ما قبل وأثناء حرب تشرين التحريرية 1973 خدم ست سنوات و" لم يقم الناس بالشكوى" والتسريح يتناسب طردا مع عملية الالتحاق للمستفيدين من أحكام مرسوم العفو.
وأشار نائب مدير إدارة القضاء العسكري إلى أن الأمر الإداري الأخير الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الذي شمل دورة من الضباط المجندين والاحتياط دليل قاطع على توجه قيادة الجيش والدولة السورية عندما تتوافر الإمكانية للتسريح مهيبا بالمواطنين المكلفين بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية الالتحاق.