السؤال: ما هو حكم الرقص بالنسبة للنساء في مواليد المعصومين عليهم السلام أو في الأعراس نرجو التفصيل ؟
الجواب: لا بأس برقص النساء في نفسه، كما إذا كان أمام زوجها وكذلك في مجالس العرس بشرط أن لا يكون فيها رجال، وبشرط أن لا يوجب إثارة الشهوة بين النساء، وان لا يكشف عورتهن. وأما في المناسبات الدينية كمواليد المعصومين(ع) وغيرها فلا يجوز.
* شفقنا