وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان أن "المحكمة أستندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم [1529] في 31/12/1985 والذي ينص على إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب الى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية".
وأضاف بيرقدار ان "محكمة التمييز أعتبرت كما جاء في نص قرارها أن مفهوم العدو متغير ويحدد أتباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الارهابية كافة".
105