استفتاءات للسيد السيستاني بشأن الشفعة

الخميس 30 نوفمبر 2017 - 12:29 بتوقيت مكة
استفتاءات للسيد السيستاني بشأن الشفعة

اسلاميات-الكوثر: فيما يلي استفتاءات لسماحة السيد السيستاني بشأن الشفعة..

السؤال: في انتقال الشفعة الي الوارث اشكال الخ... ما هو مقتضي الاحتياط هنا؟
الجواب: مقتضي الاحتياط بالنسبة إلي الوارث أن يأخذ بالشفعة إلي برضي من الشريك.

السؤال: ما هو تعريفكم للشفعة؟
الجواب: إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة ، و صاحبه بالشفيع .

السؤال: ما هي الشروط في ثبوت الشفعة في البيع ؟
الجواب: يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وكذا إذا باعوا جميعاً الا واحداً منهم ويستثنى مما تقدم ما إذا كانت داران يختص كل منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت احدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق ، ففي مثل ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى ، ويجري هذا الحكم أيضاً في صورة تعدد الدور وإختصاص كل واحدة منها بواحد على الشرط المتقدم.

السؤال: ماهي الشروط في الشفيع ؟
الجواب: يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وان بذل الرهن أو وجد له ضامن الا ان يرضى المشتري بذلك ، نعم إذا طلب الشفعة وادعى غيبة الثمن أُجِّل ثلاثة أيام فان لم يحضره بطلت شفعته فان ذكر أن المال في بلد آخر أُجّل بمقدار وصول المال اليه
وزيادة ثلاثة أيام فان انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الايام الثلاثة التلفيق ، كما ان مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .

السؤال: هل يلزم المبادرة الى الاخذ بالشفعة ؟
الجواب: يلزم المبادرة الى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياًـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو ان المبيع النصف بمائة دينار فتبين انه الربع بخمسين ديناراً ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال ذلك من الاعذار.

السؤال: هل يعتبر في الشفيع الاسلام ؟
الجواب: يعتبر في الشفيع الاسلام ، إذا كان المشتري مسلماً فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.

المصدر: موقع السيد السيستاني

 

105

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الخميس 30 نوفمبر 2017 - 12:29 بتوقيت مكة