السيد السيستاني يحدد الحكم الشرعي "للهدية"

الإثنين 20 نوفمبر 2017 - 10:14 بتوقيت مكة
السيد السيستاني يحدد الحكم الشرعي "للهدية"

العراق - الكوثر

أجاب المرجع الديني، آية الله السيد علي السيستاني، على استفتاءات حول “الهدیة” تابعها موقعنا.

السؤال الأول: متعارف لدينا عندما يرزق احد بمولود او عندما يقوم بختانه، يقوم الأقارب والأصدقاء بإعطاء بعض الأموال او الحاجيات الى الصبي او الى أبويه.

فما حكم تمليك الأموال المعطاة للصبي وحكم الأموال المعطاة للأبوين؟

وهل يجوز ان يتصرف الأبوان بهذه الأموال في المؤونة أو صرفها بدل النفقة؟

الجواب: تختلف الهدايا في ذلك، فمنها : ما يحمل شاهداً على كونها للمولود الجديد كبعض المصوغات الذهبية المناسبة للمولود فهي له، ومنها : ما ينتفع منه غير المولود كالمأكولات ونحوها فهي لوالديه، والظاهر أن النقود التي توضع تحت وسادة المولود أو تدسّ في ثيابه تعدّ من القسم الاول فتكون للمولود نفسه.‏ هذا و يجوز للاب أن يتصرف في أموال ولده اذا لم يشتمل تصرفه على مفسدة للولد، واما الام فليس لها ان تتصرف في ماله من دون اذن الاب او الجد للاَب فان أذن أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز، أمّا بما يعود لولدهما بالضرر فلا يجوز، بل يجب عليهما حفظ امواله حتى يكبر .

السؤال الثاني: ولدت حديثاً وأعطوني هدايا من النقود بمناسبة الولادة ، فهل يجوز أن أصرف منها ؟؟ أم يجب علي الاحتفاظ بها جميعاً للمولود ؟

الجواب: يجوز للأب أن يصرفها عليه أو يحتفظ بها لمستقبله إلاّ إذا ثبت بحسب ظاهر الحال والقرائن أن الهدية كانت لكِ فيجوز لكِ التصرف بها.

السؤال الثالث: اهداني صديق مدالية مفاتيح ذهبية هل يجوز ان احملها معي واضع مفاتيحي فيها؟

الجواب: لا مانع منه.

السؤال الرابع: أُهدِيَت ملابس والعاب إلى الطفل فاذا كبر تصبح هذه الملابس صغيرة والألعاب غير مفيدة أو غير مناسبة له. فهل يجوز لي التصدق بها او التصرف فبها؟

الجواب: يجوز التصرف فيها بما لا يتضمن مفسدة للصغير واذا كان التصدق لدفع البلايا عنه كذلك جاز.

السؤال الخامس: هل يجوز إهداء القراَن والأدعية والأذكار الخاصة بالحفظ أو الرزق أو العافية الى الكفار؟

الجواب: لامانع منه ، إذا لم يكن في معرض الهتك والإهانة، وروعي فيه مقتضيات الاحترام والتشريف.

السؤال السادس: ما حكم اخذ الاموال من لجان المشتريات اذا كنت موظف باعتبارها هدية من اللجنة لجهود الموظف ؟

الجواب: اذا لم يؤخذ عليك عدم أخذ شيء في هذا المجال فلا مانع من قبول الهدية.

السؤال السابع: عند ولادة مولود جديد يأتي الأهل بمبلغ من المال كهدية بهذه المناسبة، فهل يجوز للوالدين التصرف فيه في شؤونهما الخاصة؟

الجواب: إذا كان للولد جاز للأب الصرف اقتراضاً ثم إعادته الى الولد أو صرف ما يعادله عليه تدريجاً بعد ذلك .

السؤال الثامن: انا اشتغل في مصنع اجنبي وهناك يعطون هدايا بمناسبة رأس السنة منها الخمر فهل يجوز اعطيها الى الجيران؟

الجواب: كلا.

السؤال التاسع: هل يجب الخمس في الهدية إذا دار عليها الحول من دون إستخدام ؟

الجواب: نعم يجب.

السؤال العاشر: شخص يعمل بالمشتريات في أحدى دوائر الدولة يشتري المادة بنفس سعر السوق ولايطلب من البائع برفع سعرها حتى يستفاد ولايفرض عليه أي مبلغ زيادة بنفس سعر السوق ولايطلب من البائع برفع سعرها حتى يستفاد ولايفرض عليه أي مبلغ زيادة لأجله لكن البائع يعطيه مبلغ بصفة الهدية ولكن خارج نطاق المعاملة الاصلية . ماحكم المبلغ الماخوذ من البائع ؟

الجواب: يجوز اخذه الا اذا كان مخالفا لعقد التوظيف كما لو اشترطت عليه الدائرة ان لاياخذ ذلك.

السؤال الحادي عشر: شخص أعطى هدية لآخر من غير محارمه وبعد مدة حصلت مشاكل بينهما فطالب الأول الثاني بالهدية، فهل يجب على الثاني ارجاعها (بناءً على جواز استرجاع الواهب الهدية إذا لم يكن الموهوب له من محارمه)؟

الجواب: نعم ان لم يكن قد تصرف بها.

السؤال الثاني عشر: قد تقدّم بعض الهدايا للعائلة بمناسبة مولود جديد وتتخذ الهدية عادة شكل مصوغات ذهبية، أو مأكولات، أو نقود، فهل تكون ملكاً للمولود الجديد أو لوالديه؟

الجواب: تختلف الهدايا في ذلك، فمنها : ما يحمل شاهداً على كونها للمولود الجديد كبعض المصوغات الذهبية المناسبة للمولود فهي له، ومنها : ما ينتفع منه غير المولود كالمأكولات ونحوها فهي لوالديه، والظاهر أن النقود التي توضع تحت وسادة المولود أو تدسّ في ثيابه تعدّ من القسم الاول فتكون للمولود نفسه.‏

المصدر : شفقنا

31-103

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

الإثنين 20 نوفمبر 2017 - 08:51 بتوقيت مكة